الشيخ محمد اليعقوبي

133

الرياضيات للفقيه

الفصل الثالث : قواعد كتاب الميراث تبتدأ قواعد كتاب الميراث بضبط العناوين التي تستحق نصيباً في التركة . ومنشأ الاستحقاق إما النسب أو السبب أو الاقرار ، اما النسب فله طبقات ثلاث مترتبة فيما بينها فلا ترث اللاحقة إلا مع انعدام السابقة ، واما السبب فلا يهمنا التعرض له هنا لعدم وجود تفاصيل رياضية فيه إلا سبب الزوجية ، واما الميراث بالاقرار فسنذكره إن شاء الله تعالى لتضمن حساباته شيئاً من الدقة والفن رغم ان الفقهاء تعرضوا له في الجملة في كتاب الاقرار لأنه ليس ارثاً حقيقياً بل من جهة الزام العقلاء بما أقروا به على أنفسهم . ( 1 ) عناوين الورثة واستحقاقهم : دأب الفقهاء على ذكر الفروض الواردة في كتاب الله تعالى وبيان مستحقيها فيقال ان السدس فرض كذا وكذا وان الثلث لكذا وكذا ، لكن هذا الشكل من عرض المعلومات لا ينفعنا في حل المسائل الارثية إذ المطلوب منا عند مواجهة هذه المسائل وتنظيم قسام شرعي للورثة ترتيب معلوماتنا على العكس من ذلك فينبغي ان نعرف ان الأب ماذا يستحق والأخ ماذا يستحق وهكذا ، لذا سنعرض الاستحقاقات بهذا التفصيل لا بالتفصيل الذي ذكروه . 1 - الأب : له السدس مع وجود الذرية ، ويرث بالقرابة مع عدمها اي له الباقي ، ولا يدخل عليه النقص لكن يُرَد عليه الزائد .